الشيخ الأنصاري
120
كتاب النكاح
ذات الأب ، أو كونها ثيبة . واحتمل في المسالك أن كون ( 1 ) المراد بملاك النفس الحرية ( 2 ) ، وعليه فيكون القيدان بعده احترازيين ، واستدلالنا معه أيضا مستقيم . نعم ، يمكن ( 3 ) دعوى تقييد إطلاق الصحيحة بإحداهما ، للأخبار المتقدمة الدالة على أن الباكرة ذات الأب لا تستقل ، كما يمكن دعوى ذلك في كثير من مطلقات أدلة المشهور ، مثل رواية زرارة المتقدمة ( 4 ) في تأييد معنى الصحيحة وغيرها ، لكن الأمر يدور بين تقييد الصحيحة وغيرها من أدلة المشهور بتلك الأخبار ، أو حمل ما لا يقبل الحمل على الصغيرة منها ( 5 ) - مثل صحيحة ابن الصلت المتقدمة ( 6 ) وشبهها - على تأكد استحباب وكول الأمر إلى الأب . ومعنى أنه ليس لها أمر مع الأب : أنه ليس ينبغي أن تجعل لنفسها أمرا مع الأب . وتقييد المطلق وإن سلم كونه أرجح من حمل المقيد على الاستحباب ، إلا أن التقييد هنا مستلزم لطرح أخبار كثيرة ، حيث إنها لا تقبل التقييد بما ذكر ولا بغيره ، مثل مرسلة سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام :
--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : يكون . ( 2 ) المسالك 1 : 358 . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : يمكن . ( 4 ) تقدمت في الصفحة : 118 . ( 5 ) في ( ص ) و ( ع ) 1 : منها على الصغيرة . ( 6 ) تقدمت في الصفحة : 114 .